قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 105 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 شوال عام 1388 الموافق 24 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم امتحان مهني قصد ادراج المترجمين القضائيين المعاونين في سلك المترجمين و ترسيمهم 2040
المادة الأولى
يفتح امتحان مهني بقصد ادراج وترسيم المترجمين القضائيين المعاونين والقائمين بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ، في سلك المترجمين وذلك ضمن الشروط المقررة فى المرسوم رقم 68-289 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ولا سيما المادة 24 منه •