قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 27 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1625
المادة 4
تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرى.