المادة 7
يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية مايلي : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .
المدة 3 ساعات - المعامل 3.
ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20.. 2 (2) دراسة نص.
المدة 3 ساعات - المعامل 3.
ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20. 3 (3) اختبار يترك لاختيار المترشح حول موضوع في التاريخ أو الجغرافيا أو الرياضيات يوافق برنامج التكميليات والثانويات .
المدة : ساعة ونصف - المعامل : 2 .
ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20. 4 ( - اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 4 من 20 .