قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير استصلاح الأراضي الفلاحية بأولاد فاضل
المادة 2
تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية أولاد فاضل، في ولاية باتنة.
وتقع حدودها داخل المساحة المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار .