قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 30 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف نواب مقتصدين في مؤسسات التكوين المهني. 2142
المادة 4
يجب أن ترسل الترشيحات الى وزارة التكوين المهني، مديرية الادارة العامة، على الاكثر :
بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة للدورة الاولى.
- يوم 15 سبتمبر سنة 1983 بالنسبة للدورة الثانية.