قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 غشت سنة 2001، يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية "
المادة 3
تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة والمؤسسة المستفيدة تحدد على الخصوص كيفيات تطبيق وتنفيذ العمليات المستفيدة من إعانات الصندوق، والحقوق والواجبات وكذلك مبلغ الإعانات الممنوحة.