هذا النص

الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية

قرار وزاري مشترك · 8 فبراير سنة 2022

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.