هذا النص
الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية
قرار وزاري مشترك · 8 فبراير سنة 2022
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.