قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 22 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.