قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد منصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي حارس 30 – عامل مهني من المستوى الأول 420 – عون خدمة من المستوى الأول 80 – المجموع العام 530 –