المادة 2
تتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
- ممثل وزير التعليم العالى رئيساء ممثل وزير النقل مدير التعليم العالي أو ممثله رئيس جامعة العلوم والتقنولوجيا، «هوارى بومدين أو ممثله مدير معهد الارصاد الجوية للتكوين والبحث أو ممثله مدير المعهد العالي البحرى أو ممثله المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية أو ممثله المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى.
توسع اللجنة القطاعية في سالة الضرورة الى المديرين المكلفين بالتربية على مستوى المؤسسات الممثلة في اللجنة القطاعية.