المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة .2018 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح :
المستخدم الثانوي
(بدون تغيير)
“ “ الطيران المدني
(بدون تغيير)
“ “ “ “ “ “ “ “ الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران العسكري “ الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان 13 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 نوفمبر سنة 2018 م