قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 67 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1428 الموافق 25 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم المديرية العامّة للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة في مكاتب
المادة 6
ين شر هذا القرار في الجريدة الرّس م يّة للجمه وريّة الج زائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1428 الموافق 25 سبتمبر سنة .2007 وزير الدولة، وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي نور الدين زرهوني المدعو يزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة