المادة 5
تنظم مدي ري ة الإمداد والتك وين كما يأتي :
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكوّن من مكتبين (2) : * مكتب الميزانية والصفقات العمومية، * مكتب المحاسبة.
- المديرية الفرعية للتجهيزات والمنشآت الأساسية وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الجرد، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 24 أكتوبر سنة 2007 م * مكتب التجهيزات والتغطية السمعية البصرية، * مكتب المنشآت الأساسية والصيانة.
- المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتتكوّن من مكتبين (2) : * مكتب المستخدمين، * مكتب التكوين.