المادة 4
تنظم مديرية الإعلام الآلي كما يأتي :
- المديري ة الفرعي ة للتخطيط وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب إدارة الشبكات، * مكتب تسيير أنظمة الإعلام الآلي، * مكتب أمن أنظمة وشبكات الإعلام الآلي.
- المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تطوير التطبيقات ذات الطابع التنظيمي، * مكتب تطوير تطبيقات التسيير، * مكتب تطوير مواقع الويب.
- المديري ة الفرعية للمكتبية وتتكوّن من مكتبين (2) : * مكتب متابعة تطبيقات الإعلام الآلي، * مكتب التجهيزات والصيانة.