المادة 3
تنظم مديرية الاستغلال والشبك ات كما يأتي :
- المديرية الف رعي ة لتسيير الشبك ات وتتكوّن من مكتبين (2) : * مكتب تسيير الشبكات السّلكية، * مكتب تسيير اتصالات الراديو كهربائي.
- المديرية الفرعية للاتصالات وتتكوّن من ثلاثة
(3) مكاتب : * مكتب الاستغلال التلغ رافي وال راديو كهربائي، * مكتب ضبط ومراقبة البرقيات، * مكتب الاستغلال الهاتفي.
- المدي رية الف رعية للتقنين والتنسيق وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب التنظيم والمنازعات، * مكتب التنسيق، * مكتب الأرشيف والتوثيق.