المادة 2
تنظم مديرية الدّراسات التقنية والصيانة كما يأتي :
- المديرية الفرعية للدّراسات التقنية والبرامج وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الدّراسات التقنية والتقييس، * مكتب البرامج، * مكتب الوثائق التقنية.
- المديرية الفرعية لصيانة الراديو كهربائية وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب الراديو ديكا متري، * مكتب الراديو متري، * مكتب صيانة تجهيزات الطاقة.
- المديرية الف رعية لصيان ة التحويل وتتكوّن من مكتبين (2) : * مكتب الصيانة الهاتفية، * مكتب الصيانة التلغرافية.