قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر في 12 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 6 فبراير سنة .2020 الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير المالية محمد الأمين مسايد عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الدفاع الوطني