المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1429 الموافق 11 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، وفقا للجدول الآتي :
التعداد حسب مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) 26 أبريل سنة 2020 م طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) (2+1) الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 6 8 سائق سيارة من المستوى الأول 3 – المجموع العام 9 8