هذا النص

الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان المركزي لقمع الفساد

قرار وزاري مشترك · 23 غشت سنة 2012

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.