هذا النص

يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد

قرار وزاري مشترك · 25 مايو سنة 2019

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.