قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد
المادة 8
تحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد، بثلاث سنوات (3)، تتضمن خمسة (5) سداسيات من التكوين الإقامي، أي 1665 ساعة وسداسيا واحدا (1)، أي ستة (6) أشهر من التكوين التطبيقي على متن سفينة الصيد، مع إعداد تقرير نهاية التربص، بمتابعة مؤطر.