قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد
المادة 3
يفتح الالتحاق بتكوين ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية، للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية :
– بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ تنظيم المسابقة،
– أن يكونوا حائزين شهادة البكالوريا شعبة علمية أو رياضيات أو تقنية،
– أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 والمذكور أعلاه،
– أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول.