قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد
المادة 2
يفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، تكوين على أساس المسابقة، من أجل الحصول على شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد.