المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1440 الموافق 25 مايو سنة .2019 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير الأشغال والصيد البحري العمومية والنقل شريف عماري مصطفى كورابة الملحق برنامج تكوين ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية على متن سفن الصيد 1.التكوين الإقامي .1 برنامج السنة الأولى المواد المحرّك ذو الاحتراق الداخلي الإليكترو تقني الرسم التقني الرياضيات الفيزياء الأعمال التطبيقية الخاصة بالمحرك ورشة الميكانيك التنظيم الإنجليزية الميكانيك الحرارية المجموع الفرعي (سداسي 1 والسداسي 2) الحجم الساعي الإجمالي 90 سا 00 د 135 سا 00 د 90 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 90 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 90 سا 00 د 720 سا 00 د، أي سنة واحدة .2 برنامج السنة الثانية (السداسي 3 والسداسي 4) المواد السلامة ومكافحة الحرائق تكنولوجيا تكنولوجيا الصناعات الميكانيكية أعمال تطبيقية على متن سفينة المدرسة صيانة المحرك الخارجي في فصل الشتاء الماكينات المساعدة الإعلام الآلي الإنجليزية التقنية الإنقاذ والإبقاء على الحياة في البحر دراسة وقيادة الأنظمة الهيدروليكية بناء السفينة المجموع الفرعي .3 برنامج السنة المواد تقنيات الصيد البحري التلوث وحماية المحيط البحري الأجهزة المساعدة على الملاحة والصيد البحري التقرير التقني البيئة توظيب المنتجات المصطادة التسيير المجموع الفرعي المجموع الكلّي للتكوين النظري : 1665 سا 00 د .2 التكوين التطبيقي (السداسي 6) : مدة التكوين ستة الحجم الساعي الإجمالي 67 سا 30 د 45 سا 00 د 90 سا 00 د 120 سا 00 د 15 سا 00 د 90 سا 00 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 67 سا 30 د 45 سا 00 د 45 سا 00 د 675 سا 00 د، أي سنة واحدة الثالثة (السداسي 5) الحجم الساعي الإجمالي 45 سا 00 د 22 سا 30 د 67 سا 30 د 45 سا 00 د 22 سا 30 د 22 سا 30 د 45 سا 00 د 270 سا 00 د
(6) أشهر.
وزارة التجارة