المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1437 الموافق 18 مايو سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق طريقة التعيين بالمناصب الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي المدير أ 1 م مركز المدير المساعد أ 1 مَ البحث في علم الفلك والفيزياء الأمين العام أ 1 مَ الفلكية والفيزياء مدير قسم البحث أ 1 م- 1 الأرضية رئيس قسم تقني أ 1 م- 1 الاستدلالية 1290 – مرسوم 810 (بدون تغيير) قرار من الوزير 810 (بدون تغيير) قرار من الوزير 522 (بدون تغيير) قرار من الوزير 522 (بدون تغيير) قرار من الوزير 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلمي الاستدلالية مدير محطة أ 1 م- 1 522 تجريبية رئيس مصلحة أ 1 م- 1 522 إدارية رئيس مصلحة أ 1 م- 2 349 للقسم التقني مركز مسؤول فرقة البحث البحث أ 1 م- 2 349 في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية (تابع) رئيس مصلحة أ 1 م- 2 349 للمحطة التجريبية رئيس مكتب أ 1 م- 2 349 الأمن الداخلي 17 صفر عام 1446 ه / العدد 58 22 غشت سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
– ملحق بالبحث على الأقل، يثبت سنتين قرار من
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الوزير
– مهندس بحث على الأقل، يثبت سنتين
(2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس رئيسي لدعم البحث على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
مقرر من
(بدون تغيير)
مدير المركز مقرر من (بدون تغيير) مدير المركز مقرر من (بدون تغيير) مدير المركز
– ملحق بالبحث على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
– مهندس بحث على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، مقرر من
– مهندس رئيسي لدعم البحث على الأقل، مدير المركز يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
– مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي للبحث على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من أقدمية بصفة موظف، مدير المركز
– متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. "