قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 70 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
المادة 3
لا يرخ ص بوضع بي ان "حلال" إلاّ للم واد الغذائية التي تستجيب للمتطلب ات المحددة في أحك ام هذا القرار وكذا التنظيم المعمول به.