قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
المادة 9
يلزم الموظفون الناجحون على أساس الاختبار للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين.
كل موظف ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه ببداية التكوين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في المسابقة ويعوض بالموظف الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.