قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
المادة 2
يتم الالتحاق بالتكوين في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات، وفقا للتنظيم الساري المفعول.