المادة 26
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك أساتذة التعليم شبه الطبي، رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي ومحتوى برنامجه وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أساتذة، رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ ومحتوى برنامجه.