قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
المادة 22
يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الذين تحصلوا على معدّل عام يساوي أو يفوق 10/20 في التقييم المذكور في المادة 20 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من:
– المدير المكلف بالتكوين بوزارة الصحة أو ممثله، رئيسا،
– ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
– مدير المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي أو مدير المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات، حسب الحالة، عضوا،
– ممثلين (2) عن سلك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، عضوين.