المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 27 و 34 و 39 من المرسوم التنفيذي رقم 24-414 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى برنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية الآتية :
سلك أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية :
– رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة سلك أساتذة تعليم القابلات في الصحة العمومية :
– رتبة أستاذة التعليم للقابلات في الصحة العمومية.
سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية :
– رتبة أستاذ التعليم لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية.