قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
المادة 18
ينظّم، عند نهاية دورة التكوين، امتحان نهائي له صلة بالبرنامج، يتضمن ما يأتي :
– اختبار كتابي : المدة ساعاتان (2)، المعامل 2،
– اختباران (2) تطبيقيان: المدة ثلاثون (30) دقيقة لكل اختبار، المعامل 2،
– مذكرة نهاية التكوين، المعامل .3 كل علامة تقل عن 10/20 في الإختبار الكتابي وفي الاختبارين التطبيقيين والمذكرة تعد مقصية.