قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
المادة 17
يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدل سنوي يساوي على الأقل 10/20 والتقييم والتصديق على التربصات التطبيقية.