قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
المادة 11
ينظم التكوين بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وأعمالا موجهة وأعمالا تطبيقية وتربصات تطبيقية.
تجرى التربصات التطبيقية في المؤسّسات العمومية التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة أو كل مؤسّسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتب المعنية.