قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 59 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية
المادة 10
تحدّد مدة التكوين بسنتين (2)، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-414 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه.