قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات
المادة 8
تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب الضبط الاختبارات الكتابية والشفاهية الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 )،
ب ) - دراسة نص ( المدة 3 ساعات - المعامل (3) كل علامة تقل عن 20/7 في كل مادة من المادتين هي مقصية.
العدد 66 6 جمادى الثانية عام 1418
2 ) - الاختبار الشفاهي للنجاح :
يتضمن الاختبار محادثة مع اللجنة مدة 30 دقيقة (المعامل (2 (2)