المادة 6
يتضمن الامتحان المهني لكتاب أقسام الضبط، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها الاختبارات الكتابية والشفاهية الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ( المدة 3 ساعات - المعامل 3 )،
ب ) - اختبار نظري ( المدة 3 ساعات – المعامل (3)
ج ) - اختبار باللغة الوطنية للمترشحين الذين امتحنوا باللغة الفرنسية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / كل علامة تقل عن 20/7 في كل مادة من المواد الثلاثة هي مقصية. 2 (2 الاختبار الشفاهي للنجاح :
يتضمن الاختبار محادثة لمدة 30 دقيقة مع اللجنة ( المعامل (2 (2).