قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 66 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات
المادة 4
تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة في الامتحان المهني، من قبل لجنة تقنية مكلّفة بالدراسة المسبقة للملفات والتي تتشكل كما يأتي :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، موظف من سلك كتابات الضبط، عضو ينتمي للسلك أو الرتبة المعنية.