المادة 2
يتم إجراء المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من وزير العدل.
يحدد القرار المذكور في الفقرة السابقة مايأتي :
- الأسلاك أو الرتب المعنية بالمسابقات أو الامتحانات المهنية، طريقة التوظيف المقررة في القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية
- عدد المناصب المطلوب شغلها
- شروط المشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية،
- الامتيازات للنقاط الممنوحة لبعض المترشحين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المعامل وعلامة الاقصاء في الاختبارات
- تاريخ افتتاح التسجيل وتاريخ انتهائه، وعند الاقتضاء، عدد الدورات
- مكان وعنوان إيداع ملفات الترشح، مكان وعنوان إجراء الاختبارات، 6 جمادى الثانية عام 1418 ه الجريدة الرسمية طرق الطعن للمترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقات أو الامتحانات المهنية،
- كيفيات الإشهار .