قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1437 الموافق 15 غشت سنة 2016، يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه". 10
المادة 2
تضبط قائمة العمليات القابلة للتمويل عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه الصندوق الوطني للمياه"، بموجب برنامج أعمال سنوي يعدّه الوزير المكلف بالموارد المائية وتحدد فيه الأهداف وكذا أجال الإنجاز.