قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحدد قائمة أسلاك المواصلات الوطنية المطلوب شغلها على أساس الشهادات. 4759
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق يوليو سنة 1983.
وزير الداخلية كاتب الدولة للوظيفة العزومية والاصلاح محمد يعلى الاداري جلول الخطيب وزارة العدل ---