قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 46 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يحدد قائمة أسلاك المواصلات الوطنية المطلوب شغلها على أساس الشهادات. 4759
المادة الأولى
عملا باحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1901 المذكور أعلاه، يمكن بصفة انتقالية والى تاريخ يحدد حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
التوظيف على أساس الشهادات لشغل المناصب الدائمة في أسلاك المواصلات الوطنية التالية :
مهندسو الدولة في المواصلات
- مهندسو التطبيق في المواصلات مفتشو المواصلات الأعوان التقنيون في المواصلات (عمال المقسم التلفوني)،