قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974 يتضمن تحويل المنشآت الاساسية للصحة العمومية التابعة للتعاون الفلاحى الى وزارة الصحة العمومية . 282
المادة 3
يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والكاتب العام لوزارة الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 3 صفر عام 1394 الموافق 25 فبراير سنة 1974.
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير الصحة العمومية محمد طيبي عمر بوجلاب وزارة العدل