المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة .2007 وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والبيئة مراد مدلسي الشريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الخاصّة المكلّف ة بالبت في المشاريع المقدّمة من طالبي اقتن اء الأراضي الواقع ة داخل مناطق التوسّع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تحدّد، تطبيقا لأحكام المادّة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-23 المؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها، القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الخاصة المكلّفة بالبت في المشاريع المقدّمة من طالبي اقتناء الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها، كالآتي :
- ناصر وردي، ممث ل الوزي ر المكلّف بالسياحة، رئيسا،
- محمد مقران، ممثل وزير المالية، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م
- عبد الخالق شرفة، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلّية،
- خير الدين مجوبي، ممثل الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
- عبد القادر مرزوق، ممثل وزير السكن والعمران،
- الطاهر شعنان، ممثل وزير الأشغال العمومية،
- سميرة نتاش، ممثلة الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- عبد المجيد بغدادلي، المدير الع امّ للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
- رشيد شلوفي، المدير العامّ للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. ★ ق رار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنيّة لاعتماد وكالات السياحة والأسفار.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-47 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أوّل مارس سنة 2000 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها، أعضاء اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار، السّيدتان والسّادة :
- أحمد بوشجيرة، المدير المكلّف بوكالات السياحة والأسفار في الوزارة المكلّفة بالسياحة، رئيسا،
- مهدية جليوط، مديرة مكلّفة بالشؤون القانونية في الوزارة المكلّفة بالسياحة،
- نصر الدين بوكشورة، ممثل الوزير المكلّف بالنّقل،
- أحسن زنطار، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
- نذير عاشور، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلّية (المديرية العامّة للأمن الوطني)،
- ذهبي ة مومن، ممثلة المدير العامّ للديوان الوطني للسياحة،
- الهواري بن علي وحسان قداش، ممثلا الفدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار.
رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة