المادة 4
تنظم مديريات البيئة لولايات سطيف وبرج بوعريريج وباتنة وبسكرة وورقلة والبليدة والبويرة والوادي وسيدي بلعباس وتيارت والمسيلة وتبسة والجلفة وقالمة وغرداية وبشار وأدرار والأغواط وتامنغست وأم البواقي وعين الدفلى وسعيدة والمدية ومعسكر والبيض وإيليزي وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة وسوق أهراس وميلة والنعامة وغليزان في أربع ( 4 ) مصالح :
- مصلحة المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والتي حدّدت مهامها في الفقرة الأولى من المادّة 2 أعلاه، وتتضمّن مكتبين (2) : * مكتب حماية الحيوان والنبات، * مكتب المحافظة علي الأنظمة البيئية،
- مصلحة البيئة الحضرية والصناعية والتي حدّدت مهامها في الفقرتين 2 و 3 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمن مكتبين ( 2 ) : * مكتب ترقية نشاطات جمع النفايات المنزلية وما شابهها والجامدة واسترجاعها ومعالجتها، * مكتب المنشآت المصنفة والأخطار التكنولوجية والنفايات الخاصة وتثمينها.
- مصلحة التنظيم والتراخيص والتحسيس والإعلام والتربية البيئية والتي حدّدت مهامها في الفقرتين 4 و 5 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمّن ثلاثة مكاتب ( 3 ) : * مكتب التنظيم والمنازعات، * مكتب التراخيص، * مكتب التحسيس والإعلام والتربية البيئية. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مصلحة الإدارة والوسائل والتي حدّدت مهامها في الفقرة 6 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمّن مكتبين (2) : * مكتب تسيير المستخدمين، * مكتب الميزانية والوسائل.