المادة 3
ت نظ م مدي ري ات البيئ ة ل ولايات تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة والطارف وتلمسان والشلف ومستغانم وعين تموشنت وتيبازة وبومرداس في خمس ( 5 ) مصالح :
- مصلحة المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والتي حددت مهامها في الفقرة الأولى من المادّة 2 أعلاه، وتتضمن ثلاثة ( 3 ) مكاتب : * مكتب حماية الحيوان والنبات، * مكتب المحافظة علي الأنظمة البيئية، * مكتب متابعة أعمال تثمين الساحل والمحافظة عليه.
- مصلحة البيئة الحضرية والصناعية والتي حدّدت مهامها في الفقرتين 2 و 3 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمن مكتبين ( 2 ) : * مكتب ترقية نشاطات جمع النفايات المنزلية وما شابهها والجامدة واسترجاعها ومعالجتها، * مكتب المنشآت المصنفة والأخطار التكنولوجية والنفايات الخاصة وتثمينها.
- مصلحة التحسيس والإعلام والتربية البيئية والتي حددت مهامها في الفقرة 4 من المادّة 2 أعلاه وتتضمّن مكتبين ( 2 ) : * مكتب التحسيس والإعلام، * مكتب التربية البيئية.
- مصلحة التنظيم والتراخيص والتي حدّدت مهامها في الفقرة 5 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمّن مكتبين ( 2 ) : * مكتب التنظيم والمنازعات، * مكتب التراخيص.
- مصلحة الإدارة والوسائل والتي حدّدت مهامها في الفقرة 6 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمّن مكتبين (2) : * مكتب تسيير المستخدمين، * مكتب الميزانية والوسائل.