المادة 2
تنظم مديريات البيئة لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة في ست ( 6 ) مصالح :
- مصلحة المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية : تكلف بجرد وتثمين مختلف الأنظمة البيئية والمواقع الطبيعية التي يجب حمايتها ومتابعة تنفيذ وسائل التدخل وتسيير الساحل، وتتضمّن مكتبين ( 2 ) : * مكتب حماية الحيوان والنبات، * مكتب المحافظة على الأنظمة البيئية.
تتضمّن مصلحة المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية في ولايات الجزائر ووهران وعنابة مكتبا ثالثا يسمى مكتب متابعة أعمال تثمين الساحل وحمايته.
- مصلحة البيئة الحضرية : تكلف بمتابعة وتقييم الدراسات ومراقبة منشآت المعالجة وإزالة التلوث في المجال الحضري وترقية نشاطات استرجاع النفايات المنزلية وما شابهها والجامدة وتثمينها، وتتضمن مكتبين ( 2 ) : * مكتب ترقية نشاطات جمع النفايات المنزلية وما شابهها والجامدة واسترجاعها ومعالجتها، * مكتب التطهير ونوعية الهواء في الوسط الحضري.
- مصلحة البيئة الصناعية : تكلف بأخذ ومتابعة التدابير التي تهدف إلى الوقاية من التلوث والأضرار الصناعية وتنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بالمنشآت المصنفة ومراقبة منشآت المعالجة وإزالة التلوث في المجال الصناعي وترقية نشاطات استرجاع النفايات الخاصة، وتتضمن مكتبين ( 2 ) : * مكتب المنشآت المصنفة والأخطار التكنولوجية وبرنامج إزالة التلوث، 4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م * مكتب النفايات الخاصة والتكنولوجيات النظيفة وتثمين هذه النفايات.
- مصلحة التحسيس والإعلام والتربية البيئية :
تكلف بتنفيذ البرنامج المتعلق بالتحسيس والاتصال والإعلام والتربية البيئية، وتتضمن مكتبين ( 2 ) : * مكتب التحسيس والإعلام، * مكتب التربية البيئية.
- مصلحة التنظيم والتراخيص : تكلف بدراسة ومتابعة شؤون المنازعات التي يكون فيها القطاع طرفا فيها وتنفيذ إجراءات الدراسة وموجز التأثير في البيئة، وتتضمن مكتبين ( 2 ) : * مكتب التنظيم والمنازعات، * مكتب التراخيص.
- مصلحة الإدارة والوسائل : تكلف بتسيير المستخدمين والوسائل والمحاسبة والميزانية، وتتضمن مكتبين ( 2 ) : * مكتب تسيير المستخدمين، * مكتب الميزانية والوسائل.