قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1408 الموافق 20 أبريل سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 128 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمتعلقة بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي. 915
المادة 7
يسجل الحساب المصرفي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه :
في الايرادات :
الحاصل الناتج عن المبيعات.
في النفقات :
عمليات الدفع التي تجري في إطار التموينات في الخارج وفي الجزائر
- دفع الرسم الجزافي النفقات الاخرى المرتبطة ارتباطا مباشرا باستغلال المخزن الموضوع تحت النظام الجمركي.
تسدد النفقات المذكورة أعلاه عن طريق الحسم من الحساب لا غير.