هذا النص

الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال التزويد بالمرافق العامة

قرار وزاري مشترك · أول يوليو سنة 1981

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.