قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرياضة في مكاتب 25
المادة 8
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما تلك المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب، والمتعلقة بالرياضة.